All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 41 21/05/2007

مشاركة وزارة الاتصالات في دورة اللجنة الدولية لأخلاقيات العلوم التي ستعقد في نيروبي ـ كينيا بين 17 و19/5/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
41
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3142-3144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 41 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 509/11 تاريخ 13/4/2007.

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 828/1/و تاريخ 3/5/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد بأنها تلقت دعوة للمشاركة في دورة اللجنة الدولية لأخلاقيات العلوم التي ستعقد في نيروبي ـ كينيا بين 17/ و19/5/2007. ونظرا للأهمية البالغة التي يتسم بها هذا الاجتماع ولضرورة ما ستترك المشاركة من أثر إيجابي على علاقة لبنان بالدول الأعضاء في هذه اللجنة الدولية. لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الدورة التي ستعقد في نيروبي ـ كينيا بين 17 و19/5/2007 علما أن نفقات السفر والنقل والانتقال والإقامة هي على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة وتكليف الوزير حضورها. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن تعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاتصالات المبين أعلاه.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007