المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد بأنها تلقت دعوة للمشاركة في دورة اللجنة الدولية لأخلاقيات العلوم التي ستعقد في نيروبي ـ كينيا بين 17/ و19/5/2007. ونظرا للأهمية البالغة التي يتسم بها هذا الاجتماع ولضرورة ما ستترك المشاركة من أثر إيجابي على علاقة لبنان بالدول الأعضاء في هذه اللجنة الدولية. لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الدورة التي ستعقد في نيروبي ـ كينيا بين 17 و19/5/2007 علما أن نفقات السفر والنقل والانتقال والإقامة هي على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة وتكليف الوزير حضورها. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن تعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاتصالات المبين أعلاه.