All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 89 21/05/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تخصيص وحدات الوزارة وهيئة أوجيرو بـ /500/ خط خلوي لتأمين الاتصال بين وحداتها ضمن شبكات مقفلة من أجل تنفيذ بيع وتركيب مشروع الإنترنت السريع (DSL)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
89
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3144-3145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 89 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 8/3/1995 ورقم 47 تاريخ 29/9/1999 (منع استعمال الهاتف الخليوي على حساب الخزينة) ورقم 88 تاريخ 24/8/2006 (تزويد الجيش اللبناني بـ (1500خط خليوي) ورقم 47 تاريخ 15/9/2006 (تزويد المديرية العامة لقول الأمن الداخلي بـ/1000/ خط خليوي ضمن شبكة مقفلة).

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 1196/1/و تاريخ 9/5/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أو وزارة الاتصالات تفيد بما يلي: أن الوزارة وهيئة أوجيرو تقومان بتنفيذ مشروع خدمة الإنترنيت السريع (DSL) الذي يغطي مناطق مناطق هاتفية متعددة في البلاد. أن أعمال التوصيلات لشركات نقل المعلومات من القطاع الخاص (DSP’s) وشركات توزيع خدمات الإنترنت (ISP’s) بوصلات ألياف بصرية تربطها بسنترالات الوزارة تستلزم التواصل الدائم بين الفرق العاملة على مدار النهار والليل والتنسيق لضمان حسن وضعها بالخدمة. أن أعمال التوصيلات للخطوط الهاتفية على شبكة الـ DSL تتطلب تدخل الفرق الفنية التابعة للوزارة وهيئة أوجيرو لإجراء القياسات الفنية للخطوط وربطها على الموزعات وتوصيلها إلى المنزل، ثم إجراء التجارب عليها وتلبية المراجعات والشكاوى وخلافه من الأشغال التقنية التي تستلزم التواصل بين العناصر والقطاعات وشركات نقل المعلومات المعنية. لذلك، ونظرا لعدم توفر شبكة اتصالات خاصة متنقلة لهذه الفرق والوحدات، وبما أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراريه رقم 88 تاريخ 24/8/2006 ورقم 47 تاريخ 15/9/2006 على تخصيص الجيش اللبناني بـ /1500/ خط خليوي والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بـ /1000/ خط خليوي لتأمين الاتصالات بين وحدات كل منها على أن تتحمل وزارة الاتصالات النفقات المترتبة عن ذلك. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تخصيصها بـ /500/ خط خليوي ضمن شبكات مقفلة ذات أرقام مختصرة تستعملها وفقا للحاجة تسهيلا لعملها على كافة الأراضي اللبنانية، وعلى أن تغطي الوزارة المذكورة نفقات هذه الخطوط ولوازمها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007