المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العمل تفيد أن الدورة الـ 96 لمؤتمر العمل الدولي ستعقد في جنيف ـ سويسرا بين 30/5 و15/6/2007 علما أن ثمة اجتماعات تمهيدية هامة تضم ممثلين عن الحكومات، أصحاب العمل والعمال ستعقد في 29/5/2007، كما ستعقد المجموعة العربية الممثلة في المؤتمر المذكور في هذا اليوم اجتماعا مستقلا لدرس بنود جدول الأعمال وتنسيق المواقف حيالها. وبما أن هذا المؤتمر سيبحث تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والتقرير العالمي وموضوعه هذا العام التمييز في الاستخدام والمهنة وبرنامج موازنة منظمة العمل الدولية لعامي 2008 ـ 2009. وبما أن أبرز البنود المدرجة على جدول الأعمال هي التالية: ـ العمل في قطاع صيد الأسماك. ـ تقوية قدرة منظمة العمل الدولية لدعم جهود أعضائها لبلوغ أهدافها في سياق العولمة. ـ تعزيز المشاركة المستدامة. وبما أن الوفود المشاركة في المؤتمر تتألف من وزير زائر وعضوين يمثلان الحكومة، ويسمح لكل عضو باصطحاب مستشارين على الأكثر (8 مستشارين على الأكثر لكل وفد). وبما أن لبنان عضو في منظمة العمل الدولية منذ العام 1948 ويشارك دائما في مؤتمرها العام الذي يعقد سنويا. وسيقوم الوفد اللبناني هذا العام بإجراء اتصالات مع إدارة مستويات العمل الدولية للتباحث بمشروع تعديل قانون العمل اللبناني، ومع مسؤولين آخرين لتفعيل التعاون الفني بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل في مجالات تهم الوزارة. لذلك، فإن وزارة العمل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الدورة الـ 96 لمؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في جنيف ـ سويسرا بين 29/5 و16/6/2007 على أن يشارك الوفد اللبناني على الشكل التالي: أ ـ الوفد الحكومي: ـ الأستاذ حسن عكيف السبع ـ وزير العمل بالوكالة ـ رئيسا للوفد/وزيرا زائرا ـ السيد عبدالله رزوق ـ المدير العام بالإنابة ـ عضوا أصيلا ـ السيد علي فياض ـ رئيس الديوان ـ عضوا مستشارا ـ الآنسة مي صعب ـ رئيسة قسم العلاقات الخارجية ـ عضوا أصيلا ـ السيد موسى الفغالي ـ مستشار وزير العمل ـ عضوا مستشارا ـ السيد نجيب أبو مرعي ـ مستشار وزير العمل ـ عضوا مستشارا ـ السيد عبد اللطيف الترياقي ـ مستشار وزير العمل ـ عضوا مستشارا ب ـ فريق أصحاب العمل: عضوا أصيل واحد وعدد من المستشارين يسميهم وزير العمل بالوكالة بالتشاور مع أصحاب العمل. ج ـ فريق العمل: عضو أصيل واحد وعدد من المستشارين يسميهم وزير العمل بالوكالة بالتشاور مع الاتحاد العمالي العام. وتتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات سفر أعضاء الوفد الحكومي والعضو الأصيل في فريق العمل. ويرافق رئيس الوفد بصفته وزيرا للداخلية والبلديات وفد أمني يتولى أمنه وحمايته أثناء سفره، على أن تتحمل الإدارات التي يتبع إليها عناصر الوفد الأمني نفقات سفرهم. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العمل المبين أعلاه، ويعد الوفد الحكومي المشارك تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.