All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 122 21/05/2007

طلب وزارة الإعلام الموافقة على مشاركة الوكالة الوطنية للإعلام في الدورة 16 لمؤتمر رابطة وكالات أنباء حوض البحر المتوسط الذي سيعقد في الجزائر بين 23 و26/6/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
122
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3149-3151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 122 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 935/8 تاريخ 8/5/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإعلام تفيد بأن وفدا من الوكالة الوطنية للإعلام سيسافر إلى الجزائر لحضور الدورة الـ 16 لمؤتمر رابطة وكالات أنباء حوض البحر الأبيض المتوسط الذي سيعقد في شهر حزيران المقبل، وذلك لمتابعة البحث في سبل التعاون وتبادل الأخبار بين وكالات عبر صفحة الإنترنيت الخاصة بالرابطة والتي يتم بثها على هذا الموقع الإلكتروني بواسطة تقني الوكالة في لبنان، تحت إشراف مسؤول الإنترنيت والساتيلايت في الوكالة السيد روجيه سمعان. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة الوكالة الوطنية للإعلام في الدورة الـ 16 لمؤتمر رابطة وكالات أنباء حوض البحر الأبيض المتوسط التي ستعقد في الجزائر بين 23 و26/6/2007 وتأليف الوفد المشارك برئاسة السيد جان سعيد الحكيم ممثلا مدير الوكالة الوطنية للإعلام وعضوية السيد روجيه مخايل سمعان، وعلى أن تكون نفقات السفر والإقامة على عاتق وزارة الإعلام، ويكون السفر في 22/6/2007 والعودة في 27/6/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الإعلام الآنف الذكر، ويعد صاحبي العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007