All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 125 21/05/2007

مشاركة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان في اجتماعات الدورة السابعة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء واجتماعات المكتب التنفيذي والخبراء التي عقدت بين 21 و27/4/2007 في القاهرة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
125
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3151-3153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 125 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1344/4 تاريخ 20/4/2007.

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 2678/و تاريخ 30/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أنها تلقت دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لحضور الدورة السابعة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء واجتماعات المكتب التنفيذي والخبراء وذلك في القاهرة بين 21 ز27/4/2007. وبما أن لبنان هو عضو في المجلس التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء. وبما أن الوزارة شاركت في هذه الاجتماعات بناء على موافقة رئاسة مجلس الوزراء الشفهية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في الاجتماعات المذكورة أعلاه في القاهرة بين 23 و24/4/2007 وتأليف الوفد المشارك برئاسة وزير الطاقة والمياه بالوكالة (وقد سافر بين 23 و24/4/2007). وعضوية كل من: ـ المهندس كمال الحايك ـ رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان وقد سافر بين 24 و26/4/2007. ـ المهندس وليد قشوع ـ خبير في شؤون الطاقة ـ وزارة الطاقة والمياه. ـ المهندس الشيخ محمد علايا ـ مؤسسة كهرباء لبنان. ـ المهندس نعمان رحيم ـ مؤسسة كهرباء لبنان. وقد سافروا بين 21 و27/4/2007. على أن تكون نفقات السفر والإقامة على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الطاقة والمياه الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين تغطية نفقات السفر والإقامة المترتبة من جراء ذلك، ويعد أعضاء الوفد تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.