المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أنها تلقت دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لحضور الدورة السابعة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء واجتماعات المكتب التنفيذي والخبراء وذلك في القاهرة بين 21 ز27/4/2007. وبما أن لبنان هو عضو في المجلس التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء. وبما أن الوزارة شاركت في هذه الاجتماعات بناء على موافقة رئاسة مجلس الوزراء الشفهية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في الاجتماعات المذكورة أعلاه في القاهرة بين 23 و24/4/2007 وتأليف الوفد المشارك برئاسة وزير الطاقة والمياه بالوكالة (وقد سافر بين 23 و24/4/2007). وعضوية كل من: ـ المهندس كمال الحايك ـ رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان وقد سافر بين 24 و26/4/2007. ـ المهندس وليد قشوع ـ خبير في شؤون الطاقة ـ وزارة الطاقة والمياه. ـ المهندس الشيخ محمد علايا ـ مؤسسة كهرباء لبنان. ـ المهندس نعمان رحيم ـ مؤسسة كهرباء لبنان. وقد سافروا بين 21 و27/4/2007. على أن تكون نفقات السفر والإقامة على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الطاقة والمياه الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين تغطية نفقات السفر والإقامة المترتبة من جراء ذلك، ويعد أعضاء الوفد تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.