All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 171 21/05/2007

طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على إجراء مباراة خاصة لاختيار /12/ مستخدما لصالح المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه (مشروع الاتفاق التمويلي مع الاتحاد الأوروبي على شكل هبة بقيمة /5/ ملايين يورو فيما خص قطاع المياه)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
171
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3153-3156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 171 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه).

ـ المرسوم رقم 8122 تاريخ 3/7/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000).

ـ المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).

ـ المرسوم رقم 14914 تاريخ 5/7/2005 (تنظيم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب فيها).

ـ المرسوم رقم 14913 تاريخ 5/7/2005 (تنظيم مؤسسة مياه لبنان الشمالي وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها).

ـ المرسوم رقم 14596 تاريخ 14/6/2005 (النظام الداخلي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان).

ـ المرسوم رقم 14598 تاريخ 14/4/2005 (النظام الداخلي في مؤسسة مياه البقاع).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 159 تاريخ 12/1/2007 (الموافقة على مشروع اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي على شكل هبة بقيمة /5/ مليون يورو فيما خص قطاع المياه).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 1278/2007 تاريخ 26/4/2007.

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 1100/1ص تاريخ 30/3/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 159 تاريخ 12/1/2007 على مشروع الاتفاق التمويلي مع الاتحاد الأوروبي على شكل هبة بقيمة /5/ مليون يورو فيما خص قطاع المياه، ولكي تتمكن الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه من تنفيذ مضمونه، أصبح من الضروري تكليف مجلس الخدمة المدنية إجراء مباراة خاصة لاختيار اثنا عشر مستخدما، اثنان في اختصاص المعلوماتية بالإضافة إلى مساح مجاز من كل مؤسسة عامة استثمارية للمياه، وذلك تمهيدا لإعدادهم وتدريبهم للعمل في المؤسسات العامة المعنية تنفيذا لمضمون الاتفاق والاستفادة من هبة الخمسة ملايين يورو. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي:

1 ـ تكليف مجلس الخدمة المدنية إجراء مباراة خاصة لاختيار اثنا عشر مستخدما في المؤسسات العامة الأربعة للمياه ولملء الوظائف الشاغرة التالية:

أ ـ في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان:

ـ الوظيفة مهندس رئيس مصلحة المعلوماتية ـ الشهادة هندسة معلوماتية

ـ الوظيفة مهندس نظم معلوماتية ـ الشهادة الهندسة في أحد الاختصاصات المعلوماتية

ـ الوظيفة مساح مجاز ـ الشهادة إجازة جامعية في الطبوغرافيا أو امتياز فني مساحة.

ب ـ مؤسسة مياه لبنان الشمالي:

ـ الوظيفة مهندس رئيس مصلحة المعلوماتية والإحصاء ـ الشهادة هندسة في إحدى اختصاصات المعلوماتية

ـ الوظيفة رئيس دائرة المعلوماتية ـ الشهادة هندسة في إحدى اختصاصات المعلوماتية.

ـ الوظيفة مساح مجاز ـ الشهادة إجازة جامعية في الطوبوغرافية أو امتياز فني مساحة.

ج ـ مؤسسة مياه لبنان الجنوبي:

ـ الوظيفة رئيس دارة المعلوماتية ـ الشهادة هندسة في إحدى اختصاصات المعلوماتية.

ـ الوظيفة مهندس نظم المعلوماتية ـ الشهادة هندسة في إحدى اختصاصات المعلوماتية.

ـ الوظيفة مساح مجاز ـ الشهادة إجازة جامعية في الطوبوغرافية أو امتياز فني مساحة.

د ـ مؤسسة مياه البقاع:

ـ الوظيفة مهندس رئيس دائرة المعلوماتية والاحصاء ـ الشهادة هندسة في إحدى اختصاصات المعلوماتية.

ـ الوظيفة رئيس قسم المعلوماتية والاحصاء ـ الشهادة إجازة في المعلوماتية.

ـ الوظيفة مساح مجاز ـ الشهادة إجازة جامعية في الطوبوغرافية أو امتياز فني مساحة.

هذا مع الإشارة إلى أن مجلس الخدمة المدنية قد أفاد أنه بناء على طلب كل من المؤسسة العامة لمياه لبنان الجنوبي والمؤسسة العامة لمياه لبنان الشمالي فهو بصدد إتمام الإجراءات اللازمة لإطلاق المباريات لملء الوظائف الشاغرة لديها، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم /68/ تاريخ 9/11/2006 ورقم /37/ تاريخ 9/11/2006.

أما بخصوص ملء الوظائف الشاغرة في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وفي مؤسسة مياه البقاع، فسوف يتم إطلاق المباريات بشأن ملء المراكز الشاغرة لديها، وذلك فور صدور قرار عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص طبقا لما صدر بشأن المؤسسة العامة لمياه لبنان الجنوبي والمؤسسة العامة لمياه لبنان الشمالي مشيرا إلى أنه يتبين أن قرار مجلس الوزراء رقم /159/ تاريخ 12/1/2007 الذي وافق على مشروع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على شكل هبة خاصة لقطاع المياه بقيمة /5/ مليون يورو وتكليف مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على مشروع الاتفاق على سبيل التسوية، لا يشكل بذاته إجازة مباشرة لمجلس الخدمة المدنية للشروع في إجراء مباريات لملء أي من المراكز الشاغرة في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع.

بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه إجراء مباراة خاصة لاختيار /12 مستخدما لصالح المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه الآنف ذكرها.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007