All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 184 21/05/2007

طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ وتمويل مشروع سد القيسماني

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
184
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3156-3157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 184 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 10/9/2003 (الخطة العشرية للسدود والبحيرات).

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 2502/1 تاريخ 8/5/2007.

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 2645/و تاريخ 12/4/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروع سد القيسماني غير متوفرة لديها. ونظرا لأهمية المشروع لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على وضع المشروع على جدول مشاريع مجلس الإنماء والإعمار وتأمين الاعتمادات اللازمة له من المجلس أو من القروض المتوفرة لديه علما أن مجلس الإنماء والإعمار أفاد أنه على استعداد لتأمين التمويل المطلوب وإعداد أو استكمال الدراسات اللازمة وتنفيذ الأشغال العائدة لمشروع سد القيسماني في حال كلفه بذلك مجلس الوزراء على أن يصار إلى تزويده من قبل الوزارة بالمستندات والدراسات العائد لهذا المشروع وخاصة دراسات الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي في حال توفرها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد أو استكمال الدراسات اللازمة وتنفيذ الأشغال العائدة لمشروع سد القيسماني وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك على أن تتولى وزارة الطاقة والمياه تزويد المجلس بالمستندات والدراسات العائدة لهذا المشروع المتوفرة لديها وخاصة دراسات الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي..

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007