المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروع سد القيسماني غير متوفرة لديها. ونظرا لأهمية المشروع لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على وضع المشروع على جدول مشاريع مجلس الإنماء والإعمار وتأمين الاعتمادات اللازمة له من المجلس أو من القروض المتوفرة لديه علما أن مجلس الإنماء والإعمار أفاد أنه على استعداد لتأمين التمويل المطلوب وإعداد أو استكمال الدراسات اللازمة وتنفيذ الأشغال العائدة لمشروع سد القيسماني في حال كلفه بذلك مجلس الوزراء على أن يصار إلى تزويده من قبل الوزارة بالمستندات والدراسات العائد لهذا المشروع وخاصة دراسات الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي في حال توفرها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد أو استكمال الدراسات اللازمة وتنفيذ الأشغال العائدة لمشروع سد القيسماني وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك على أن تتولى وزارة الطاقة والمياه تزويد المجلس بالمستندات والدراسات العائدة لهذا المشروع المتوفرة لديها وخاصة دراسات الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي..