المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة السياحة تفيد بأنها تلقت دعوة للمشاركة في الدورة الـ 13 لصالون السياحة «سوق السياحة الدولية المتوسطية 2007» الذي يقام في تونس بين 10 و12/5/2007، ونظرا للفائدة القصوى على مشاركة لبنان في الملتقيات. وبما أن الصالون السياحي المذكور يشكل مصدر جذب هام للدول المتوسطية، لذلك، فإن وزارة السياحة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الدورة 13 لصالون السياحة في تونس وعلى تفويض السيد علي رمال رئيس دائرة الاستقبال والاستعلامات بالإنابة حضورها، على أن يتم السفر بين 9 و13/5/2007، علما أن تعويضات السفر مؤمنة في موازنة وزارة السياحة، وأن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة السياحة المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.