All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 159 21/05/2007

مشاركة وزارة السياحة في الدورة 13 لصالون السياحة الذي أقيم في تونس بين 10 و12/5/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
159
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3157-3159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 159 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 214/9 تاريخ 20/4/2007،

ـ كتاب وزارة السياحة رقم 1195/1 تاريخ وتعديلاته 27/4/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية،

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة السياحة تفيد بأنها تلقت دعوة للمشاركة في الدورة الـ 13 لصالون السياحة «سوق السياحة الدولية المتوسطية 2007» الذي يقام في تونس بين 10 و12/5/2007، ونظرا للفائدة القصوى على مشاركة لبنان في الملتقيات. وبما أن الصالون السياحي المذكور يشكل مصدر جذب هام للدول المتوسطية، لذلك، فإن وزارة السياحة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الدورة 13 لصالون السياحة في تونس وعلى تفويض السيد علي رمال رئيس دائرة الاستقبال والاستعلامات بالإنابة حضورها، على أن يتم السفر بين 9 و13/5/2007، علما أن تعويضات السفر مؤمنة في موازنة وزارة السياحة، وأن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة السياحة المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007