All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 42 21/05/2007

مشاركة وزارة الثقافة في معرض الكتاب في نيويورك بين 30/5 و6/6/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
42
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3159-3160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 42 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 735/11 تاريخ 14/5/2007،

ـ كتاب وزارة الثقافة رمق 876 تاريخ 12/5/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أنها تلقت دعوة من إدارة معرض الكتاب في نيويورك للمشاركة في هذا المعرض الذي يقام بين 30/5 و6/6/2007 باعتبار أن لبنان مركز رئيسي في مجال النشر وقد قدم له المعرض بعض التسهيلات للمشاركة. لذلك، فإن وزارة الثقافة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المعرض المذكور وتكليف مدير عام وزارة الثقافة الدكتور عمر حلبلب حضوره علما أن نفقات الإقامة والسفر هي على عاتق الدولة اللبنانية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة الآنف الذكر على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن المشاركة ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007