المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أنها تلقت دعوة من إدارة معرض الكتاب في نيويورك للمشاركة في هذا المعرض الذي يقام بين 30/5 و6/6/2007 باعتبار أن لبنان مركز رئيسي في مجال النشر وقد قدم له المعرض بعض التسهيلات للمشاركة. لذلك، فإن وزارة الثقافة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المعرض المذكور وتكليف مدير عام وزارة الثقافة الدكتور عمر حلبلب حضوره علما أن نفقات الإقامة والسفر هي على عاتق الدولة اللبنانية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة الآنف الذكر على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن المشاركة ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.