All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 74 21/05/2007

طلب وزارة الثقافة الموافقة على تكليف وزارة الخارجية والمغتربين باستعادة قطعة أثرية من كندا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
74
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3160-3161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 74 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القرار رقم 8 تاريخ 27/2/1990 القاضي بتجميد جميع رخص تجارة الآثار داخل لبنان ووقف تصدير الآثار إلى الخارج.

ـ كتاب وزارة الثقافة رقم 2185 تاريخ 10/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الثقافة تفيد أن دوائر الجمارك الكندية قامت بحجر قطعة أثرية مصدرها لبنان وهي عبارة عن رأس زجاجي معلق من القرن السادس قبل الميلاد. ولما كان المتعارف عليه، بالنسبة لتصدير قطع أثرية أنه يقتضي وجود شهادة تصدير بها وفقا للأصول القانونية المرعية من الجهة المختصة لدى دولة المنشأ. ولما كان القرار رقم 8 تاريخ 27/2/1990 القاضي بتجميد جميع رخص تجارة الآثار داخل لبنان كما يوقف تصدير الآثار إلى الخارج، لا يزال ساري المفعول لغاية تاريخه وينطبق على الحالة الحاضرة، وبالتالي فإن تصدير القطعة الأثرية الآنفة الذكر غير مرخص به وقد جاء مخالفا للتدابير القانونية التي ترعى حاليا شؤون الآثار في لبنان، وحيث إنه، عملا باتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع التصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وقد صادق لبنان على هذه الاتفاقية عام 1992، يتوجب اتخاذ التدابير الرامية إلى إعادة القطعة الأثرية المذكورة والمحافظة عليها في دولة المنشأ. لذلك، فإن وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تكليف وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة سفارة اللبنانية في كندا للتنسيق مع الجهات المختصة الكندية بشأن استعادة القطعة الأثرية المذكورة وإرسالها إلى لبنان. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة المبين أعلاه.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007