المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الثقافة تفيد أن دوائر الجمارك الكندية قامت بحجر قطعة أثرية مصدرها لبنان وهي عبارة عن رأس زجاجي معلق من القرن السادس قبل الميلاد. ولما كان المتعارف عليه، بالنسبة لتصدير قطع أثرية أنه يقتضي وجود شهادة تصدير بها وفقا للأصول القانونية المرعية من الجهة المختصة لدى دولة المنشأ. ولما كان القرار رقم 8 تاريخ 27/2/1990 القاضي بتجميد جميع رخص تجارة الآثار داخل لبنان كما يوقف تصدير الآثار إلى الخارج، لا يزال ساري المفعول لغاية تاريخه وينطبق على الحالة الحاضرة، وبالتالي فإن تصدير القطعة الأثرية الآنفة الذكر غير مرخص به وقد جاء مخالفا للتدابير القانونية التي ترعى حاليا شؤون الآثار في لبنان، وحيث إنه، عملا باتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع التصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وقد صادق لبنان على هذه الاتفاقية عام 1992، يتوجب اتخاذ التدابير الرامية إلى إعادة القطعة الأثرية المذكورة والمحافظة عليها في دولة المنشأ. لذلك، فإن وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تكليف وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة سفارة اللبنانية في كندا للتنسيق مع الجهات المختصة الكندية بشأن استعادة القطعة الأثرية المذكورة وإرسالها إلى لبنان. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة المبين أعلاه.