All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 193 21/05/2007

سفر وزير الثقافة إلى كندا وبلجيكا وألمانيا وتكليف سفير بترؤس الوفد اللبناني بدلا من الوزير إلى اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي في إسلام أباد (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
193
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3161-3163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 193 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 20/4/2007 (مشاركة وزارة الخارجية والمغتربين في الدورة العادية الـ 34 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي ستعقد في إسلام أباد بين 15 و17/5/2007).

ـ كتابا وزارة الثقافة دون رقم تاريخ 30/4/2007 ورقم 24/و/2007 تاريخ 9/5/2007 والذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أن الوزير بصدد تلبية الدعوة التي تلقاها لزيارة كندا لعقد اجتماع مع وزير خارجيتها في أوتوا والمشاركة في محاضرة وندوتين ومقابلات صحفية وتلفزيونية وصحفية ولقاء مع الجالية اللبنانية في مونتريال بين 10 و13/5/2007. كما أنه بصدد المشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية مع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يومي 14 و15/5/2007 في بروكسل ـ بلجيكا، وفي اجتماع تشاوري لعدد من المؤسسات الجامعية والهيئات البحثية حول إقامة معهد للدراسات المتقدمة في لبنان وذلك في برلين ـ ألمانيا يوم 15/5/2007، علما أن الوزير كلف السفير هشام دمشقية بترؤس الوفد إلى مؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في إسلام آباد التي سبق لمجلس الوزراء أن وافق على مشاركته به (القرار رقم 17 تاريخ 20/4/2007). وأن وزارة الثقافة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قيام الوزير بهذه الزيارات وتكليف سفير بترؤس الوفد إلى مؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في إسلام آباد. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على هذا الطلب على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على ما يلي: 1 ـ سفر وزير الثقافة إلى كندا بين 10 و13/5/2007 وإلى بروكسل يومي 14 و15/5/2007 وإلى برلين يوم 15/5/2007 للمشاركة في الاجتماعات الآنف ذكرها على أن يعود إلى بيروت يوم 16/5/2007. 2 ـ تكليف السفير هشام دمشقية بترؤس الوفد إلى مؤتمر وزراء المؤتمر الإسلامي موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 20/4/2007 بدلا من الوزير، على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن المشاركة.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007