All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 126 21/05/2007

مشاركة وزارة البيئة في اجتماعات مجلس الوزراء العرب لجامعة الدول العربية في القاهرة (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
126
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3163-3166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 126 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1026/4 تاريخ 23/4/2007.

ـ كتاب وزارة البيئة رقم 1206/ب تاريخ 24/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة البيئة تفيد أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمشاركة في: 1 ـ الاجتماع المشترك للمكتبين التنفيذيين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المقرر انعقاده يوم 2/5/2007 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. 2 ـ الاجتماع الـ 38 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك المقرر انعقاده في الفترة الواقعة ما بين 3 ـ 5/5/2007 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وبما أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب القرار رقم 207 تاريخ 20/2/2007 على مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الدولة العادية (79) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بين 7 و15/2/2007. وبما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (79) قد أحرز تقدما ملموسا في موضوع مرفق البيئة العربي إذ أصدر القرار رقم (ق 1693 ـ د.ع 79 ـ 15/2/2007) الذي وافق على الدراسة المتعلقة بتمويل برامج البيئة في الدول العربية بما فيها مرفق البيئة العربي وأحال مشروعه إلى لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في اجتماعه القادم لتلافي الازدواجية مع المؤسسات العربية القائمة، والقرار رقم (ق 1694 ـ د.ع 79 ـ 15/2/2007) المتعلق بعقد اجتماع مشترك للمكتبين التنفيذيين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للتباحث في موضوع القمر الصناعي العربي لمراقبة كوكب الأرض. وبما أن مشاركة وزارة البيئة اللبنانية في هذين الاجتماعين هي ضرورية وهامة كونه سيتم البت بموضوع إنشاء القمر الصناعي العربي لمراقبة كوكب الأرض من قبل مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة مجلس الوزراء العرب للاتصالات المعلومات تمهيدا لتقديمه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة. وبما أن وزارة البيئة اللبنانية تسعى جاهدة إلى متابعة عملية الدعم الضرورية لموضوع مرفق البيئة العربي ومواصلة الدعم المطلوب في المرحلة المقبلة من أجل متابعة الجمهورية اللبنانية مهام الأمانة التأسيسية وذلك استنادا إى النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي، تمهيدا لتقديم هذا الموضوع أيضا إلى المجلس الاقتصادي في دورته القادمة. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين قد أفادت أنه لا مانع لديها من المشاركة في هذين الاجتماعين وتغطية النفقات المترتبة. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الاجتماعات وتكليف الوفد اللبناني الذي يتابع موضوع مرفق البيئة العربي برئاسة مدير عام البيئة الدكتور برج هتجيان وعضوية كل من المهندس مازن حسين والآنسة جمال تكلي حضورها، علما بأن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة البيئة الآنف الذكر، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين تغطية نفقات السفر والإقامة المترتبة من جراء ذلك ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007