المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ما يلي: سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 11 تاريخ 26/5/2006 على إقامة المخيم الـ (9) لشباب لبنان المغترب والمقيم بموجب عقد اتفاق رضائي، وعلى نقل اعتماد بقيمة /200/مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لهذه الغاية. وقد صدر المرسوم رقم 17171 تاريخ 14/6/2006 المتعلق بنقل الاعتماد المطلوب. إن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن هذا النشاط لم ينفذ خلال العام 2006 بسبب الأوضاع الأمنية، وأن الاعتماد المذكور لم يلحظ في موازنتها لعام 2007. وبما أن الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ /200 مليون ل.ل. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ إقامة المخيم التاسع لشباب لبنان المغترب والمقيم خلال صيف 2007. 2 ـ مشروع مرسوم يتعلق بتشكيل اللجنة العليا المنظمة للمخيم المذكور للإشراف على إقامته. 3 ـ منح مساهمة مالية إلى اللجنة المذكورة بقيمة /200/ مليون ل.ل. لهذه الغاية، ونقل الاعتماد المطلوب من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.