All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 64 21/05/2007

طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على إقامة المخيم التاسع لشباب لبنان المغترب والمقيم وعلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنتها لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لهذه الغاية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
64
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3167-3169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 64 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).

ـ القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من 1/2/2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

ـ المرسوم رقم 17171 تاريخ 14/6/2006 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 26/5/2006 (الموافقة لوزارة الشباب والرياضة إقامة المخيم التاسع لشباب لبنان المغترب والمقيم ونقل اعتماد لهذه الغاية).

ـ كتابا وزارة الشباب والرياضة رقم 8/1/2007 تاريخ 16/1/2007 ورقم 112/1/2007 تاريخ 13/4/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ما يلي: سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 11 تاريخ 26/5/2006 على إقامة المخيم الـ (9) لشباب لبنان المغترب والمقيم بموجب عقد اتفاق رضائي، وعلى نقل اعتماد بقيمة /200/مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لهذه الغاية. وقد صدر المرسوم رقم 17171 تاريخ 14/6/2006 المتعلق بنقل الاعتماد المطلوب. إن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن هذا النشاط لم ينفذ خلال العام 2006 بسبب الأوضاع الأمنية، وأن الاعتماد المذكور لم يلحظ في موازنتها لعام 2007. وبما أن الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ /200 مليون ل.ل. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ إقامة المخيم التاسع لشباب لبنان المغترب والمقيم خلال صيف 2007. 2 ـ مشروع مرسوم يتعلق بتشكيل اللجنة العليا المنظمة للمخيم المذكور للإشراف على إقامته. 3 ـ منح مساهمة مالية إلى اللجنة المذكورة بقيمة /200/ مليون ل.ل. لهذه الغاية، ونقل الاعتماد المطلوب من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007