All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 119 21/05/2007

مشاركة وزارة الشباب والرياضة في ملتقى الليالي التراثية للطلائع العرب تحت شعار «التراث والإبداع نحو المستقبل» في مجال الفن التعبيري وذلك في القاهرة ـ مصر من 14 إلى 24/6/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
119
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3169-3170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 119 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 780/8 تاريخ 18/4/2007.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 121/1/2007 تاريخ 19/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنها تلقت دعوة من المجلس القومي للشباب لمشاركة وفد لبناني في ملتقى الليالي التراثية للطلائع العرب تحت شعار «التراث والإبداع نحو المستقبل» في مجال الفن التعبيري وذلك في القاهرة خلال الفترة الممتدة من 14 حتى 24/6/2007. وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين على هذه المشاركة. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ المشاركة في الملتقى المذكور. 2 ـ سفر وفد إلى القاهرة مؤلف من ستة أشخاص من الجنسين المتميزين في الفن التعبيري بالإضافة إلى مشرف في الفترة الواقعة من 13 إلى 25/6/2007 ضمنا، على أن يتم تسمية المشاركين بقرار يصدر عن وزير الشباب والرياضة. علما أن نفقات الإقامة والإعاشة تقع على عاتق الدولة المضيفة بينما تتحمل وزارة الشباب والرياضة كلفة تذاكر السفر والمقدرة بقيمة /3.500.000/ل.ل وهي متوفرة في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر على أن يعد أعضاء الوفد المشارك تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007