المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنها تلقت دعوة من المجلس القومي للشباب لمشاركة وفد لبناني في ملتقى الليالي التراثية للطلائع العرب تحت شعار «التراث والإبداع نحو المستقبل» في مجال الفن التعبيري وذلك في القاهرة خلال الفترة الممتدة من 14 حتى 24/6/2007. وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين على هذه المشاركة. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ المشاركة في الملتقى المذكور. 2 ـ سفر وفد إلى القاهرة مؤلف من ستة أشخاص من الجنسين المتميزين في الفن التعبيري بالإضافة إلى مشرف في الفترة الواقعة من 13 إلى 25/6/2007 ضمنا، على أن يتم تسمية المشاركين بقرار يصدر عن وزير الشباب والرياضة. علما أن نفقات الإقامة والإعاشة تقع على عاتق الدولة المضيفة بينما تتحمل وزارة الشباب والرياضة كلفة تذاكر السفر والمقدرة بقيمة /3.500.000/ل.ل وهي متوفرة في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر على أن يعد أعضاء الوفد المشارك تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.