All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 124 21/05/2007

طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على إعطاء مساهمة مالية للمشاركة في بطولة العالم الـ 49 لكرة الطاولة في زغرب ـ كرواتيا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
124
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3170-3172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 124 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 811/8 تاريخ 24/4/2007.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 130/1/2007 تاريخ 2/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة طلب الموافقة على مشاركة لاعبي المنتخب الوطني للسيدات والرجال في بطولة الـ 49 المقررة في العاصمة الكرواتية «زغرب» من 20 إلى 28/5/2007. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين رأت الموافقة على المشاركة المذكورة. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على: ـ سفر بعثة مؤلفة من عشرة لاعبين من المنتخب الوطني للسيدات والرجال للمشاركة في بطولة العالم الـ 49 المذكورة أعلاه في العاصمة الكرواتية «زغرب» المقررة من 20 إلى 28/5/2007. ـ منح مساعدة مالية للاتحاد اللبناني لكرة الطاولة بقيمة 20 مليون ل.ل. لتغطية كلفة البعثة اللبنانية لبطولة العالم الـ 49 لكرة الطاولة، على أن يصدر وزير الشباب والرياضة قرارا لاحقا بأسماء البعثة. علما أن المبلغ المطلوب متوفر في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007