المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد بأن مركز الخدمات الإنمائية راشيا يشغل بالإيجار منذ تاريخ 1/1/1982 الطابق الأرضي من البناء القائم على العقار رقم /5888/ منطقة راشيا العقارية ملك حسين سعيد ببدل إيجار سنوي بلغ /11.816.640/ل.ل. مع الزيادات القانونية. وفي العام 1985 وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة شغلت القوات العربية السورية المبنى. وحرصا على استمرار تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لأهالي المنطقة قامت الوزارة باستئجار مقر جديد للمركز قائم على العقار رقم /3957/ منطقة راشيا العقارية ملك شوقي سعيد مهنا ببدل إيجار سنوي بلغ /10/ملايين ل.ل. مع الاستمرار بدفع بدل إيجار المبنى الذي شغلته القوات السورية. بتاريخ 28/6/2001 وافق مجلس الوزراء (القرار رقم 36) على دفع بدلات الإيجار المستحقة عن العقار رقم /5888/ من منطقة راشيا العقارية المذكور، عن السنوات 1999 ـ 2000 ـ 2001 وكذلك عن السنوات اللاحقة. وبعد انسحاب الجيش السوري من لبنان وبالتالي إخلاء العقار رقم /5888/ قام الجيش اللبناني بوضع يده مؤقتا على العقار وبعد عدة مراجعات مع قيادة الجيش تم تسليم الوزارة المأجور المذكور في منتصف العام 2006 وقد أجرت عليه إصلاحات انتهت في نهاية العام 2006. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه وافقت على إخلاء البناء القائم على العقار رقم /3957/ منطقة راشيا العقارية لعدم الحاجة إليه. لذلك، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إخلاء المأجور القائم على العقار رقم /3957/ منطقة راشيا العقارية ملك شوقي سعيد مهنا لعدم الحاجة إليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الآنف الذكر.