All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 22 21/05/2007

طلب وزارة الشؤون الاجتماعية الموافقة على إخلاء المأجور القائم على العقار رقم /3957/ من منطقة راشيا العقارية والمستأجر لصالح مركز الخدمات الإنمائية في راشيا الوادي ـ قضاء راشيا لعدم الحاجة إليه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
22
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3172-3174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 22 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 18/11/1995 (عدم قيام الإدارات العامة بفسخ عقد إيجار أي مقر قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء) ورقم 36 تاريخ 28/6/2001 (دفع بدلات الإيجار المستحقة عن العقار رقم /5888/ من منطقة راشيا العقارية عن السنوات 1999 ـ 2000 و2001 وكذلك عن السنوات اللاحقة).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 791 وبدون تاريخ.

ـ كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 536/ص تاريخ 3/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد بأن مركز الخدمات الإنمائية راشيا يشغل بالإيجار منذ تاريخ 1/1/1982 الطابق الأرضي من البناء القائم على العقار رقم /5888/ منطقة راشيا العقارية ملك حسين سعيد ببدل إيجار سنوي بلغ /11.816.640/ل.ل. مع الزيادات القانونية. وفي العام 1985 وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة شغلت القوات العربية السورية المبنى. وحرصا على استمرار تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لأهالي المنطقة قامت الوزارة باستئجار مقر جديد للمركز قائم على العقار رقم /3957/ منطقة راشيا العقارية ملك شوقي سعيد مهنا ببدل إيجار سنوي بلغ /10/ملايين ل.ل. مع الاستمرار بدفع بدل إيجار المبنى الذي شغلته القوات السورية. بتاريخ 28/6/2001 وافق مجلس الوزراء (القرار رقم 36) على دفع بدلات الإيجار المستحقة عن العقار رقم /5888/ من منطقة راشيا العقارية المذكور، عن السنوات 1999 ـ 2000 ـ 2001 وكذلك عن السنوات اللاحقة. وبعد انسحاب الجيش السوري من لبنان وبالتالي إخلاء العقار رقم /5888/ قام الجيش اللبناني بوضع يده مؤقتا على العقار وبعد عدة مراجعات مع قيادة الجيش تم تسليم الوزارة المأجور المذكور في منتصف العام 2006 وقد أجرت عليه إصلاحات انتهت في نهاية العام 2006. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه وافقت على إخلاء البناء القائم على العقار رقم /3957/ منطقة راشيا العقارية لعدم الحاجة إليه. لذلك، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إخلاء المأجور القائم على العقار رقم /3957/ منطقة راشيا العقارية ملك شوقي سعيد مهنا لعدم الحاجة إليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الآنف الذكر.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007