المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع الخبراء المعني بمناقشة مشروع الخطة التنفيذية الاستراتيجية للأسرة العربية الذي كان من المفترض عقده في الجزائر يومي 3 و4/4/2007. وأن وزارة الخارجية والمغتربين كانت قد أبدت عدم ممانعتها لمشاركة الدكتور أحمد بعلبكي في هذا الاجتماع. وبما أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد أبلغت الوزارة بتاريخ 3/4/2007، أي يوم الافتتاح، بعدم تمكن العاصمة الجزائرية من استضافة الاجتماع المذكور، وحيث أن الدكتور بعلبكي كان قد سافر إلى الجزائر بتاريخ 2/4/2007 كما كان مقررا دون أن يكون على علم بهذا التأجيل. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على صرف المستحقات التي ترتبت من جراء سفر الدكتور أحمد بعلبكي للمشاركة في الاجتماع المذكور وذلك على سبيل التسوية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية المبين أعلاه.