All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 192 21/05/2007

طلب وزارة الشؤون الاجتماعية الموافقة على سبيل التسوية على صرف المستحقات التي ترتبت على سفر الدكتور أحمد بعلبكي إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع تم تأجيله

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
192
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3174-3175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 192 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات ومؤتمرات وندوات في الخارج)،

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 159/4 تاريخ 26/3/2007،

كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 444/ص تاريخ 14/4/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع الخبراء المعني بمناقشة مشروع الخطة التنفيذية الاستراتيجية للأسرة العربية الذي كان من المفترض عقده في الجزائر يومي 3 و4/4/2007. وأن وزارة الخارجية والمغتربين كانت قد أبدت عدم ممانعتها لمشاركة الدكتور أحمد بعلبكي في هذا الاجتماع. وبما أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد أبلغت الوزارة بتاريخ 3/4/2007، أي يوم الافتتاح، بعدم تمكن العاصمة الجزائرية من استضافة الاجتماع المذكور، وحيث أن الدكتور بعلبكي كان قد سافر إلى الجزائر بتاريخ 2/4/2007 كما كان مقررا دون أن يكون على علم بهذا التأجيل. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على صرف المستحقات التي ترتبت من جراء سفر الدكتور أحمد بعلبكي للمشاركة في الاجتماع المذكور وذلك على سبيل التسوية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية المبين أعلاه.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007