All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 60 21/05/2007

طلب وزارة الصناعة الموافقة على مشاركة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في الاجتماع 29 للجنة الاستشارية العليا للتقييس في المنطقة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الذي سيعقد في الرباط ـ المغرب يوم 22 و23/5/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
60
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3175-3177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 60 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 864/8 تاريخ 28/4/2007.

ـ كتاب مدير عام وزارة الصناعة بالإنابة رقم 196 ـ 651/و تاريخ 7/5/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصناعة تفيد بأن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الصناعية والتعدين (AIDMO) للمشاركة في الاجتماع التاسع والعشرين للجنة الاستشارية العليا للتقييس في المملكة المغربية ـ الرباط بتاريخ 22 و23/5/2007. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر من حيث المبدأ مانعا يحول دون الموافقة على تلبية الدعوة، وبما أن المؤسسة المذكورة عضو في هذه المنظمة وتشارك في هذه الاجتماعات سنويا وأن نفقات المشاركة تقع على عاتقها، وبما أن دولة رئيس مجلس الوزراء أبدى موافقته الاستثنائية على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء، لذلك، فإن وزارة الصناعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور بشخص المهندس لانا درغام، على أن تغطى نفقات السفر من موازنة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصناعة المبين أعلاه وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007