All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 194 21/05/2007

مشاركة وزارة الصناعة في الدورة الـ (32) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والاجتماع الـ (5) للجنة الاستشارية للاعتماد اللذين سيعقدان في الرباط بين 21 و26/5/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
194
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3177-3178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 194 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/4/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 768/8 تاريخ 17/4/2007.

ـ كتاب وزارة الصناعة رقم 754 ـ تاريخ 19/4/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصناعة تفيد أنها تلقت دعوة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ (32) لمجلسها التنفيذي التي ستعقد من 24 إلى 26/5/2007 والاجتماع الـ (5) للجنة الاستشارية للاعتماد في 21/5/2007 في مركز المنظمة في الرباط. وبما أن لبنان هو عضو منتخب في المجلس التنفيذي للمنظمة المذكورة، وأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق على إعادة ترشيح لبنان لعضوية هذا المجلس (القرار رقم 35 تاريخ 2/2/2006). وحيث إن المرسوم رقم 16350 تاريخ 10/2/2006 قضى بتعيين مدير عام وزارة الصناعة رئيسا لمجلس إدارة المجلس اللبناني للاعتماد. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون الموافقة على تلبية هذه الدعوة. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الدورة الـ (32) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والاجتماع الـ (5) للجنة الاستشارية للاعتماد اللذين سيعقدان في الرباط بين 21 و26/5/2007 وعلى تكليف مدير عام الصناعة بالإنابة حضورها، على أن تغطى النفقات المترتبة عن هذه المشاركة من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحق على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الصناعة المبين أعلاه، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007