All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 388 11/06/2007

دفع مبلغ /840.729.59/د.أ. من الصندوق البلدي المستقل إلى مجلس الإنماء والإعمار لتسديد مستحقات شركتي BATCO ودار الهندسة ـ نزيه طالب وشركاه والعائدة لعقود تشغيل وتوسعة مكب طرابلس والإشراف على التشغيل

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
388
Date
11/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3180-3181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 388 تاريخ 11/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته.

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته، لا سيما المادة 116 منه،

بناء على المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001)،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل)، وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000،

بناء على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 1833/1 تاريخ 3/4/2007 الذي بين فيه القيمة المستحقة المتوجب دفعها إلى كل من المتعهد شركة BATCO والاستشاري شركة دار الهندسة ـ نزيه طالب وشركاه عن إشغال التشغيل المنفذة خلال الفترة من 1/10/2006 إلى 31/12/2006 بالإضافة إلى المبلغ المقطوع الفصلي العائد للفترة ما بين 1/1/2007 و31/3/2007 والمتوجب دفعه سلفاً في بداية الفصل وفقا لشروط العقد الأساسي والمبلغ الناتج عن تطبيق معادلة مراجعة الأسعار عن الفترة ما بين 1/1/2006 و31/12/2006 وأن هذه المبالغ قد جرى احتسابها وتدقيقها من قبل الاستشاري المشرف ومجلس الإنماء والإعمار حسب الأصول وعلى مسؤولية المجلس الكاملة وسيتم تدقيقها لاحقا من قبل شركة تدقيق عالمية قبل استلام المشروع وإجراء التصفية النهائية لمستحقات المتعهد.

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 13 تاريخ 11/8/2005، على دفع مستحقات المتعهد شركة BATCO والاستشاري المشرف شركة دار الهندسة ـ نزيه طالب وشركاه،

المواد

المادة 1

مادة 1: يدفع مبلغ /840.729.59/د.أ. من أموال الصندوق البلدي المستقل إلى مجلس الإنماء والإعمار لتسديد مستحقات شركتي BATCO ودار الهندسة ـ نزيه طالب وشركاه والعائدة عن إشغال التشغيل المنفذة خلال الفترة من 1/10/2006 إلى 31/12/2006 بالإضافة إلى المبلغ المقطوع الفصلي المستحق العائدة للفترة ما بين 1/1/2007 و31/3/2007 والمبلغ الناتج عن تطبيق معادلة مراجعة الأسعار عن الفترة ما بين 1/1/2006 و31/12/2006. على أن تقتطع هذه النفقات من حصة اتحاد البلديات الفيحاء من الصندوق البلدي المستقل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/6/2007