المادة 1
مادة 1: عين السيد سعيد حديفة عضوا في الهيئة الثانية في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 399 13/06/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998، (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين)،
بناء على ترشيح جمعية شركات الضمان في لبنان،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 97 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين خبير أخصائي في قضايا الضمان في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة،
مادة 1: عين السيد سعيد حديفة عضوا في الهيئة الثانية في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
مادة 2: يعطى السيد سعيد حديفة بدلا شهريا مقطوعاً قدره 500 ألف ليرة لبنانية، تصرف هذه المبالغة من حساب الأموال المودعة المنصوص عنه في المادة 52 من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 3: يبدأ العمل بهذا المرسوم من تاريخ حلف العضو اليمين القانونية وفقا للمادة 48 من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999.
بيروت في 13/6/2007