All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 391 12/06/2007

ترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «دان تشورتش إيد DCA» مركزه: بيروت

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
391
Date
12/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3182-3184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 391 تاريخ 12/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 29659 تاريخ 21/12/2006 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «دان تشورتش إيد DCA» مركزه: بيروت.

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام وبموجب كتابها رقم 378/أع/و/وز تاريخ 17/2/2007،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «دان تشورتش إيد DCA» مركزه: بيروت.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية المسماة: «دان تشورتش إيد DCA « مركزها: بيروت. غايته: تهدف «دان تشورتش إيد» إلى: * تأمين المساعدة للمجتمعات المقطوعة والمحرومة. * تأمين المساعدة في النشاطات الكنائسية القائمة عادة خارج الدانمارك. * القيام بأعمال الإغاثة والطوارئ بالتعاون مع الكنائس المحلية والمنظمات الشعبية والكنسية. * نشر المعلومات حول أسباب القهر والظلم (غياب العدالة) وتجييش القوى والإرادة الشعبيتين والسياسيتين للعمل على تخفيف هذه الظروف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثلة الفرع تجاه الحكومة: السيدة كريستينا لويس بنيكه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/6/2007