بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 29659 تاريخ 21/12/2006 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «دان تشورتش إيد DCA» مركزه: بيروت.
وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام وبموجب كتابها رقم 378/أع/و/وز تاريخ 17/2/2007،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «دان تشورتش إيد DCA» مركزه: بيروت.
المواد
مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية المسماة: «دان تشورتش إيد DCA « مركزها: بيروت. غايته: تهدف «دان تشورتش إيد» إلى: * تأمين المساعدة للمجتمعات المقطوعة والمحرومة. * تأمين المساعدة في النشاطات الكنائسية القائمة عادة خارج الدانمارك. * القيام بأعمال الإغاثة والطوارئ بالتعاون مع الكنائس المحلية والمنظمات الشعبية والكنسية. * نشر المعلومات حول أسباب القهر والظلم (غياب العدالة) وتجييش القوى والإرادة الشعبيتين والسياسيتين للعمل على تخفيف هذه الظروف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثلة الفرع تجاه الحكومة: السيدة كريستينا لويس بنيكه.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.