All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 392 12/06/2007

ترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «منظمة كير الدولية في لبنان Care International In Lebanon» مركزه: بيروت

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
392
Date
12/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3184-3185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 392 تاريخ 12/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 25626 تاريخ 8/11/2006 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «منظمة كير الدولية في لبنان Care International In Lebanon» مركزه: بيروت.

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام وبموجب كتابها رقم 9330/1ع/و/وز تاريخ 27/2/2007،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: منظمة كير الدولية في لبنان Care International In Lebanon مركزه: بيروت.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية المسماة: «منظمة كير الدولية في لبنان Care International In Lebanon» مركزه: بيروت ـ جادة سامي الصلح ـ بناية يونس ـ مكتب قبيسي وفرنجية للمحاماة ـ الطابق الخامس. غايته: إن هدفه خيري يكمن في المساعدة، بكافة الوسائل المناسبة، على محاربة الجوع والمرض والفقر وعلى تأمين المساعدة الطارئة وعلى المساهمة في التطوير الاقتصادي والاجتماعي المتوازن بيئيا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثلة الفرع تجاه الحكومة: الآنسة رولا جوزف أبو شبكة. المؤسسون السادة: هارييت دود لورا ووننبرغ أنيس خضر طربيه ليز تونللي رولا جوزف أبو شبكة

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/6/2007