All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 393 12/06/2007

ترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم «جمعية الأطلسي للتواصل المغربي في لبنان» مركزها: بيروت

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
393
Date
12/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3185-3187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 393 تاريخ 12/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 16011 تاريخ 23/6/2006 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «جمعية الأطلس للتواصل المغربي» مركزه: بيروت.

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام وبموجب كتابها رقم 7570/أع/و/وز تاريخ 19/11/2006،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم «جمعية الأطلسي للتواصل المغربي في لبنان» مركزها: بيروت.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «جمعية الأطلس للتواصل المغربي في لبنان». مركزها: بيروت ـ المرفأ ـ الوسط التجاري ـ شارع الأورغواي ـ ملك المقاصد. غايتها: 1 ـ لم شمل أبناء الجالية المغربية المقيمين في لبنان. 2 ـ توطيد أواصر التعاون والتعارف بين أبناء الجالية. 3 ـ إقامة النشاطات الاجتماعية والثقافية لتطوير معرفة الشعب اللبناني بالثقافة المغربية وخلق تواصل بين الشعبين الشقيقين المغربي واللبناني. 4 ـ التحظير على أبناء الجالية إقامة أي نشاط سياسي داخل الأراضي اللبنانية. 5 ـ توطيد التواصل الدائم بين أبناء الجالية في لبنان والوطن الأم. 6 ـ تقديم المساعدة القانونية لأبناء الجالية الوافدين حديثا إلى لبنان. 7 ـ تنمية الوعي القانوني لأبناء الجالية في لبنان من أجل حسن تنفيذ وتطبيق القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: خدوج محمد استيتو محمد علي سواقي الياس جبران حبش مارتين ماري لورانس سعيد بومجان محمد المعطي دحان خليد شباني الغازي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس جبران حبش.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/6/2007