بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. المسجل برقم 29/2007/أ تاريخ 17/4/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص لها بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 70 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت،
المواد
مادة 1: رخص لشركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. بتملك قسم رقم 84 من العقار رقم 730 من منطقة رأس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ الذي يعود له مساحة 20.5175 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 3625 م.م. والغاية من التملك هي استعماله كأحد الفروع لمكاتب مبيعاتها في لبنان. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.