بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد محمد يونس جميل الموصللي من التابعية السورية المسجل برقم 33/2007/أ تاريخ 26/4/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي بقسطا والهلالية العقاريتين ـ قضاء صيدا،
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد يونس جميل الموصللي من التابعية السورية، بتملك الأقسام 4 ـ 5 ـ 10 ـ 17 من العقار رقم 368 من منطقة بقسطا العقارية ;ـ قضاء صيدا ـ العائد لها مساحة 363.784 م.م. من اصل مساحة العقار البالغة 1229 م.م. والعقار رقم 758 من منطقة بقسطا العقارية ـ قضاء صيدا ـ البالغة مساحته 1059 م.م. والعقار 700 من منطقة الهلالية العقارية ـ قضاء صيدا ـ البالغة مساحته 818 م.م. ليصبح مجموع ما يريد تملكه 2240.784 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.