All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 390 12/06/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي بقسطا والهلالية العقاريتين ـ قضاء صيدا

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
390
Date
12/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3191-3192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 390 تاريخ 12/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد محمد يونس جميل الموصللي من التابعية السورية المسجل برقم 33/2007/أ تاريخ 26/4/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي بقسطا والهلالية العقاريتين ـ قضاء صيدا،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد يونس جميل الموصللي من التابعية السورية، بتملك الأقسام 4 ـ 5 ـ 10 ـ 17 من العقار رقم 368 من منطقة بقسطا العقارية ;ـ قضاء صيدا ـ العائد لها مساحة 363.784 م.م. من اصل مساحة العقار البالغة 1229 م.م. والعقار رقم 758 من منطقة بقسطا العقارية ـ قضاء صيدا ـ البالغة مساحته 1059 م.م. والعقار 700 من منطقة الهلالية العقارية ـ قضاء صيدا ـ البالغة مساحته 818 م.م. ليصبح مجموع ما يريد تملكه 2240.784 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/6/2007