بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة درويش حداد للشرق الأوسط ش.م.م. المسجل برقم 23/2007/أ تاريخ 20/3/2007 الذي تطلب بموجبه الموافقة على تعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان،
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 17/3/2007،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص لشركة درويش حداد للشرق الأوسط ش.م.م. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان،
المواد
مادة 1: رخص لشركة درويش حداد للشرق الأوسط ش.م.م. بتعديل الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من نظامها الأساسي لجهة حصص الشركة التي يمكن تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، والإبقاء على ملكيتها للعقار رقم 390 من منطقة ذوق مصبح العقارية ـ قضاء كسروان البالغة مساحته 6540 م.م. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.