All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 398 12/06/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي سقي رشميا وعمشيت العقاريتين (قضاء جبيل)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
398
Date
12/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3194-3195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 398 تاريخ 12/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد محسن مرزوق غازي المطيري من التابعية الكويتية المسجل برقم 31/2007/أ تاريخ 20/4/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي سقي رشميا وعمشيت العقاريتين ـ (قضاء جبيل)،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محسن مرزوق غازي المطيري من التابعية الكويتية، بتملك العقار رقم 654 من منطقة سقي رشميا العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحته 15237 م.م. والاقسام 48 ـ 49 ـ 27 ـ من العقار رقم 267 من منطقة عمشيت العقارية قضاء جبيل ويعود لها مساحة 158.286 م.م. من أصل مساحة العقار الإجمالية البالغة 3441 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/6/2007