بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد محسن مرزوق غازي المطيري من التابعية الكويتية المسجل برقم 31/2007/أ تاريخ 20/4/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي سقي رشميا وعمشيت العقاريتين ـ (قضاء جبيل)،
المواد
مادة 1: رخص للسيد محسن مرزوق غازي المطيري من التابعية الكويتية، بتملك العقار رقم 654 من منطقة سقي رشميا العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحته 15237 م.م. والاقسام 48 ـ 49 ـ 27 ـ من العقار رقم 267 من منطقة عمشيت العقارية قضاء جبيل ويعود لها مساحة 158.286 م.م. من أصل مساحة العقار الإجمالية البالغة 3441 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.