All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 401 13/06/2007

تمديد مهلة تصفية وبيع حقوق عينية عقارية (دائرة الايتام الكويتية سابقا).

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
401
Date
13/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3195-3196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 401 تاريخ 13/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 61 تاريخ 21/11/1970، (الترخيص لدائرة الأيتام الكويتية بتملك عقارات في لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 2993 تاريخ 13/5/1980 (المتعلق بتمديد مهلة تصفية وبيع حقوق عينية عقارية لدائرة الأيتام الكويتية)،

بناء على المرسوم رقم 3375 تاريخ 21/8/1986 (تمديد مهلة تصفية وبيع حقوق عينية عقارية)،

بناء على المرسوم رقم 8205 تاريخ 30/3/1996 (تمديد مهلة تصفية وبيع حقوق عينيه عقارية)،

بناء على طلب دائرة شؤون القصر في الكويت (دائرة الأيتام الكويتية سابقا) تمديد مهلة تصفية وبيع الحقوق العينية العقارية المرخص لها بموجب المرسوم رقم 61 تاريخ 21/11/1970 لمدة عشرة سنوات أخرى،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 164 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تمديد مهلة تصفية وبيع حقوق عينية عقارية،

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت المهلة المعطاة بموجب المرسوم رقم 61 تاريخ 21/11/1970 والتي مددت بموجب المراسيم رقم 2993 تاريخ 13/5/1980 ورقم 3375 تاريخ 21/8/1986 ورقم 8205 تاريخ 30/3/1996 لإدارة شؤون القصر في الكويت (دائرة الأيتام الكويتية سابقا) لتصفية وبيع الحقوق العينية العقارية المرخص لها بتملكها بموجب المرسوم رقم 61 تاريخ 21/11/1970 المذكور أعلاه، باستثناء العقارات التي تم تصفيتها لتاريخه وذلك لمدة عشر سنوات إضافية اعتبارا من 21/11/2007 تاريخ انتهاء المهلة الحالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/6/2007