All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 379 11/06/2007

تعيين مدير عام للتربية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
379
Date
11/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3199-3200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 379 تاريخ 11/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 617 تاريخ 21/5/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 58 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين مدير عام للتربية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي،

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد فادي بهيج يرق (مواليد 15/2/1965) مديرا عاما للتربية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: يقدم السيد فادي يرق عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحا موقعا منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرون (في حال وجودهم).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/6/2007