المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات.النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /53.028.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وخمسون مليون وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /53.028.000/ل.ل. عقد مصالحة بين وزارة التربية والتعليم العالي وجمال محمد درويش بوكالة حسن محمد درويش رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 46/2007 تاريخ 29/1/2007. (فقط ثلاثة وخمسون مليون وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير).