المادة 1
مادة 1: يرخص للجامعة الأنطونية بإنشاء فرع في منطقة زغرتا يتضمن كلية هندسة المعلوماتية والاتصالات المرخصة في المركز الرئيسي: بكالوريوس ثلاث سنوات.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 383 11/06/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961.
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2007 تاريخ 3/4/2007،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص للجامعة الانطونية بإنشاء فرع في منطقة زغرتا،
مادة 1: يرخص للجامعة الأنطونية بإنشاء فرع في منطقة زغرتا يتضمن كلية هندسة المعلوماتية والاتصالات المرخصة في المركز الرئيسي: بكالوريوس ثلاث سنوات.
مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات أو الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء والحصول على الإذن بالمباشرة بالتدريس وفق الأصول المحددة في المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/6/2007