All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 383 11/06/2007

ترخيص للجامعة الأنطونية بإنشاء فرع في منطقة زغرتا

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
383
Date
11/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3202-3203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 383 تاريخ 11/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961.

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2007 تاريخ 3/4/2007،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص للجامعة الانطونية بإنشاء فرع في منطقة زغرتا،

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للجامعة الأنطونية بإنشاء فرع في منطقة زغرتا يتضمن كلية هندسة المعلوماتية والاتصالات المرخصة في المركز الرئيسي: بكالوريوس ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات أو الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء والحصول على الإذن بالمباشرة بالتدريس وفق الأصول المحددة في المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/6/2007