المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /102.606.000/ل.ل. (مائة واثنان مليون وستماية وستة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /102.606.000/ل.ل. عقد مصالحة بين وزارة التربية والتعليم العالي والسيدة نجاح محمد بشير الناظر رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 41/2007 تاريخ 24/1/2007. (مائة واثنان مليون وستماية وستة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير).