المادة 1
مادة 1: جدد تعيين مجلس إدارة مستشفى النبطية الحكومي لمدة سنة واحدة وفقا للتالي: ـ الدكتور حسن يوسف وزني ـ رئيسا ـ الدكتور خطار شكيب رزوق ـ عضوا ـ الدكتورة رولى سامي غندور ـ عضوا ـ الدكتور عمار حسن شميساني ـ عضوا
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 402 13/06/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 14/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته) المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على المرسوم رقم 16207 تاريخ 25/1/2006 (تعديل عدد الأسرة وتعيين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى النبطية الحكومي والمدير ومفوض الحكومة لدى المؤسسة المذكورة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 151 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد تعيين عضو مجلس الإدارة والمدير ومفوض الحكومة للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى النبطية الحكومي،
مادة 1: جدد تعيين مجلس إدارة مستشفى النبطية الحكومي لمدة سنة واحدة وفقا للتالي: ـ الدكتور حسن يوسف وزني ـ رئيسا ـ الدكتور خطار شكيب رزوق ـ عضوا ـ الدكتورة رولى سامي غندور ـ عضوا ـ الدكتور عمار حسن شميساني ـ عضوا
مادة 2: جدد تعيين د. حسن يوسف وزني مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى النبطية الحكومي وذلك وفقا للجدول رقم ـ 3 ـ الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين).
مادة 3: جدد تعيين السيد حسن محمود حطيط رئيس دائرة التجهيز والتموين في وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى النبطية الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/6/2007