المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /106.962.000/ل.ل. (ماية وستة ملايين وتسعماية وإثنا وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير)، إلى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)، النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) لتسديد مقطوعية الكهرباء لزوم ملعب طرابلس. /106.962.000/د.أ. (فقط ماية وستة ملايين وتسعماية واثنان وستون ألف ليرة لبنانية).