All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 378 11/06/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة ـ المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
378
Date
11/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3209-3210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 378 تاريخ 11/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 79 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة ـ المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /106.962.000/ل.ل. (ماية وستة ملايين وتسعماية وإثنا وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير)، إلى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)، النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) لتسديد مقطوعية الكهرباء لزوم ملعب طرابلس. /106.962.000/د.أ. (فقط ماية وستة ملايين وتسعماية واثنان وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/6/2007