All legislation

قرار Decision No. 1430 05/06/2007

تكليف مختار قرية بدبهون القيام بمهام مختارية قرية برغون ـ الكورة

Type
قرار · Decision
Number
1430
Date
05/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1430 تاريخ 05/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إيداع محافظ الشمال رقم 1177/إ/2007 تاريخ 4/5/2007،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4922/4 تاريخ 25/5/2007،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا لاستمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف مختار قرية بدبهون ـالكورة السيد نسيم شكيب عبد الواحد ـ بتصريف أعمال مختارية قرية برغون ـ قضاء الكورة ـ محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

5 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع