المادة 1
مادة 1: كلف مختار قرية بدبهون ـالكورة السيد نسيم شكيب عبد الواحد ـ بتصريف أعمال مختارية قرية برغون ـ قضاء الكورة ـ محافظة الشمال.
قرار Decision No. 1430 05/06/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إيداع محافظ الشمال رقم 1177/إ/2007 تاريخ 4/5/2007،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4922/4 تاريخ 25/5/2007،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا لاستمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كلف مختار قرية بدبهون ـالكورة السيد نسيم شكيب عبد الواحد ـ بتصريف أعمال مختارية قرية برغون ـ قضاء الكورة ـ محافظة الشمال.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
5 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع