All legislation

علم وخبر Notice of association No. 138 02/06/2007

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة الدكتور راجح طاهر الخيرية» مركزها: حولا ـ قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
138
Date
02/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3213-3214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 138 تاريخ 02/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الدكتور راجح طاهر الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10611 تاريخ 3/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة الدكتور راجح طاهر الخيرية». مركزها: حولا ـ الساحة العامة ـ شارع ساحة الشهيد أحمد فوعاني ـ ملك محمود طاهر ـ قضاء مرجعيون. غايتها: ـ إحياء ذكرى المرحوم الدكتور راجح طاهر من خلال النشاطات التالية: في الصحة: إنشاء مستوصف صحي لتقديم خدمات صحية مجانية لسكان البلدة وجوارها وتأمين سيارة إسعاف. في الثقافة والبيئة: إنشاء مكتبة عامة وقاعة نشاطات ثقافية وعلمية والسعي لتأمين ما يلزم من مواد ثقافية لهذه الغاية «كتب وخلافها» وإقامة ندوات فكرية وثقافية، القيام بنشاط لحماية البيئة والمحافظة عليها في البلدة وخراجها. في العمل الاجتماعي: المساعدة في تأمين الحاجات الضرورية للفقراء والمحتاجين وذوي الحالات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود محمد طاهر نجوى محمود طاهر عادل محمود طاهر مازن محمود طاهر زاهي محمود طاهر رمزي محمود طاهر ديانا ناظم محمود د. نادر محمود طاهر د. ناجي محمود طاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نادر محمود طاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع