All legislation

علم وخبر Notice of association No. 139 02/06/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تطوير الأعمال في طرابلس (BIAT)» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
139
Date
02/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3215-3217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 139 تاريخ 02/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تطوير الأعمال في طرابلس (BIAT)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 28692 تاريخ 12/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تطوير الأعمال في طرابلس (BIAT)». مركزها: طرابلس ـ غرفة التجارة والصناعة والزراعة. غايتها: ترمي الجمعية إلى تنفيذ المشروع موضوع العقد الموقع في 16/6/2006، فيما بين مؤسسة رينيه معوض بالاشتراك مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والصندوق التعاضدي لأعضاء غرف التجارة والزراعة في لبنان، من جهة، ووزارة الاقتصاد والتجارة من جهة أخرى، بدعم من الاتحاد الأوروبي، علما بأن المشروع المذكور يرمي إلى إنشاء وحدة تطوير الأعمال في طرابلس بهدف تفعيل وتنمية الاقتصاد في شمال لبنان. وفي سبيل تحقيق أهدافها، تقوم الجمعية، على سبيل التعداد وليس الحصر، بالأمور الآتية: * تشجيع إنشاء وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs). * تأمين الخدمات اللازمة للمساعدة في إطلاق مشاريع جديدة. * تأمين الاستشارات التقنية والقانونية والتسويقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. * مساعدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إدارتها اليومية لرفع إنتاجيتها وتأمين فرص عمل جديدة. * تأمين مكاتب ومساحات للاستثمار الصناعي وتأجيرها. * تنمية الخبرة المالية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. * صقل المهارات من خلال برامج التدريب والتأهيل ذات الصلة. * العمل على وضع خطة وطنية داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأمين سبل تطبيقها وتنمية قدرات المؤسسات المعنية بها. * ترويج برامج الجمعية لدى المؤسسات المالية لتحفيزها على الاستثمار في المشاريع المدعومة من الجمعية. * العمل على إنشاء ثلاث وحدات إضافية لتطوير الأعمال تؤلف، مع الجمعية، شبكة موحدة لتقديم الخدمات على الصعيد الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تدريبية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات، ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والبلديات والهيئات الاقتصادية والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال ممثلة بالسيد عبد الله ناظم غندور ـ الصندوق التعاضدي لأعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ممثلة بالسيد توفيق ياسر دبوسي. ـ مؤسسة رينيه معوض ممثلة بالسيد فادي بهيج يرق. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد عبد الله ناظم غندور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع