All legislation

علم وخبر Notice of association No. 140 02/06/2007

تأسيس جمعية سياسية باسم: «حزب الحرية والشورى والعدالة» «رُشد» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
140
Date
02/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3217-3218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 140 تاريخ 02/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حزب الحرية والشورى والعدالة» «رُشد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4581 تاريخ 23/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حزب الحرية والشورى والعدالة» «رُشد». مركزها: طرابلس ـ شارع محرم ـ بناية توتنجي ـ الطابق السادس. غاياتها: 1 ـ المشاركة الوطنية في إحياء الانصهار الوطني وإشاعة أجواء الحوار بين اللبنانيين وتعميق روح الوحدة الوطنية. 2 ـ العمل على إلغاء الطائفية السياسية وبناء دولة تتمتع باحترام الحقوق والعدالة ومبدأ تكافئ الفرص بين اللبنانيين وتؤمن باستقلالية وحيادية القضاء العادل. 3 ـ الدعوة إلى إقرار قانون عصري للانتخابات يعمل على تأكيد التمثيل الأوسع للشرائح المكونة للمجتمع اللبناني. 4 ـ دعم صمود ومقاومة الاحتلال الأجنبي للبنان وضمان عدم الاعتداء على ثروات الوطن وأراضيه وسمائه وبحره وجوه. 5 ـ تأكيد روح المواطنة الحقيقية القائمة على مبادئ احترام الآخر وقبوله والتعامل معه لإنتاج وطني يعيش فيه الجميع تحت سقف القانون والحوار والتسامح الوطني. 6 ـ إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات ودورات التأهيل الشبابي لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. 7 ـ اعتماد النهج الديمقراطي الليبرالي كوسيلة أساسية لتحقيق ما تقدم من أهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمر صلاح الدين الشامي عامر أمين أرناؤط وليد مصطفى القادري ناجي أحمد حداره محمد أحمد عزام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عامر أمين أرناؤط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع