All legislation

علم وخبر Notice of association No. 141 05/06/2007

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية ضد المخدرات» مركزها: شيخان ـ قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
141
Date
05/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3218-3219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 141 تاريخ 05/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية ضد المخدرات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12285 تاريخ 22/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية ضد المخدرات». مركزها: شيخان ـ ملك العميد الركن نبيل شكور ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ معالجة المدمنين ضد المخدرات. 2 ـ توعية الشباب من خلال حلقات تثقيفية ضد المخدرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شارل جرجي داود صلاح نخله أبي عبد الله ريتا جرجي كنعان عازار جرجي حنا متى جرجي كنعان نبيل جرجي شكور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ شارل جرجي داود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع