All legislation

علم وخبر Notice of association No. 144 07/06/2007

تأسيس جمعية باسم: «اليد المساعدة» مركزها: خلوات فالوغا ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
144
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3222-3223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 144 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اليد المساعدة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21987 تاريخ 20/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اليد المساعدة». مركزها: خلوات فالوغا ـ الشارع العام ـ ملك السيد محمود رشيد الأعور (الجزء 23) في العقار رقم 16 ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدة الخيرية والغذائية والطبية والمادية لذوي العائلات التي فقدت أزواجها. 2 ـ مساعدة الأيتام وتعليمهم حتى المرحلة الجامعية. 3 ـ تعليم وتثقيف النساء اللواتي فقدن أزواجهن المهن الحرفية. 4 ـ مساعدة الأولاد المتفوقين وغير القادرين تأمين أقساطهم الدراسية. 5 ـ مساعدة العائلات المحتاجة والمرضى المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ليلى يوسف مكارم سلوى نجيب رشيد محمود رشيد الأعور وفاء وفيق المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود رشيد الأعور

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع