All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 24 25/05/2007

الاعتراف بشهادة الماجستير او الماستر في علوم المياه الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
24
Date
25/05/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3227-3228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 25/05/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف. اسم الكلية: كلية الهندسة. اسم المعهد: معهد الهندسة العالي في بيروت. المرجع: المرسوم رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987 والمرسوم رقم 9278، تاريخ 5 تشرين الأول 1996. اسم الشهادة: شهادة الماجستير أو الماستر في علوم المياه Master ou Diplome d’Etudes Approfondies en Sciences de l’eau تعتبر شهادة الماجستير أو الماستر في علوم المياه، التي يمنحها معهد الهندسة العالي في بيروت التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجستير، الماستر) في علوم المياه، ومخولة حاملها متابعة الدراسة لإعداد الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بشهادة مهندس مدني أو زراعي (خمس سنوات دراسية)، أو بشهادة مدة دراستها أربع سنوات على الأقل (إجازة أو إجازة تعليمية أو متريز) في الفيزياء، أو الكيمياء، أو علوم الأرض، أو علوم الأحياء، أو البيولوجيا، أو الجغرافيا، أو العلوم الزراعية، أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن إثني عشر شهرا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي، يمكن لطلاب السنة الخامسة في اختصاص الهندسة المدنية في معهد الهندسة العالي في بيروت، التسجيل لإعداد هذه الشهادة بالتوازي مع دراسة الهندسة. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام الجامعي 1992/1993، وذلك وفق اللوائح المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 25/5/2007 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق الأب جورج حبيقة أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني