المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف. اسم الكلية: كلية الهندسة. اسم المعهد: معهد الهندسة العالي في بيروت. المرجع: المرسوم رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987 والمرسوم رقم 9278، تاريخ 5 تشرين الأول 1996. اسم الشهادة: شهادة الماجستير أو الماستر في الإنشاءات وميكانيكية التربة Master ou Diplome d’Etudes Approfondies en Structures et Mecanique des sols تعتبر شهادة الماجستير أو الماستر في الإنشاءات وميكانيكية التربة، التي يمنحها معهد الهندسة العالي في بيروت التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجستير، الماستر) في الإنشاءات وميكانيكية التربة، ومخولة حاملها متابعة الدراسة لإعداد الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بشهادة مهندس مدني (خمس سنوات دراسية)، أو بشهادة مدة دراستها أربع سنوات على الأقل (إجازة أو إجازة تعليمية أو متريز) في الفيزياء، أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن إثني عشر شهرا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي، يمكن لطلاب السنة الخامسة في اختصاص الهندسة المدنية في معهد الهندسة العالي في بيروت، التسجيل لإعداد هذه الشهادة بالتوازي مع دراسة الهندسة. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام الجامعي 1997/1998، وذلك وفق اللوائح المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.