All legislation

تعميم Circular No. 31 04/06/2007

وقف تدريس درس من دروس التربية الوطنية والتنشئة المدنية للسنة الثالثة الثانوية / جميع الفروع

Type
تعميم · Circular
Number
31
Date
04/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3231-3232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
تعميم رقم 31 تاريخ 04/06/2007
Source
Lebanese University

بالاستناد إلى:

ـ المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005.

ـ المرسوم رقم 10227/97 تاريخ 8 أيار 1997، لا سيما المادة السادسة منه.

ـ التعميم رقم 59/م/2001 تاريخ 11/9/2001.

ـ القانون رقم 665 تاريخ 4 شباط 2005،

وبناء على التوصية الصادرة عن مجلس الأخصائيين في المركز التربوي لبحوث والإنماء، بموجب الجلسة رقم 8/2007 تاريخ 9/5/2007.

المواد

المادة 1

أولا: يطلب من جميع المسؤولين في المدارس الرسمية والخاصة وقف العمل بالدرس التالي من:

* كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية للسنة الثالثة الثانوية / جميع الفروع.

المحور الخامس ـ الدرس الأول ـ عنوان الدرس: خدمة العلم في لبنان، الصفحات 110 ـ 111 ـ 112 ـ 113 ـ 114 ـ 115.

المادة 2

ثانيا: ينشر هذا التعميم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/6/2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني