بالاستناد إلى:
ـ المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005.
ـ المرسوم رقم 10227/97 تاريخ 8 أيار 1997، لا سيما المادة السادسة منه.
ـ التعميم رقم 59/م/2001 تاريخ 11/9/2001.
ـ القانون رقم 665 تاريخ 4 شباط 2005،
وبناء على التوصية الصادرة عن مجلس الأخصائيين في المركز التربوي لبحوث والإنماء، بموجب الجلسة رقم 8/2007 تاريخ 9/5/2007.
المواد
أولا: يطلب من جميع المسؤولين في المدارس الرسمية والخاصة وقف العمل بالدرس التالي من:
* كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية للسنة الثالثة الثانوية / جميع الفروع.
المحور الخامس ـ الدرس الأول ـ عنوان الدرس: خدمة العلم في لبنان، الصفحات 110 ـ 111 ـ 112 ـ 113 ـ 114 ـ 115.
ثانيا: ينشر هذا التعميم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/6/2007
وزير التربية والتعليم العالي
خالد قباني