المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة Hewlett-Packard International Trade B.V المسجلة بتاريخ 19/3/2004، تحت رقم 2280 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 27/4/2007، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4685/2007، بأنها قررت، في 30/3/2007، إلغاء الصلاحيات الممنوحة إلى المدير العام السابق لفرع الشركة في لبنان السيد فؤاد جوزف حنانيا بتاريخ 13 شباط 2004، وتعيين السيد إيمانويل ويلهلم ريدر Mr. Emanuel Wilhelm Rieder، من الجنسية الألمانية، مديرا للفرع المذكور مع منحه الصلاحية اللازمة، كما قررت الشركة أن السيد Rieder، والسيد فؤاد جمال فاخوري، مدير العمليات المالية، يمثلان فرع لبنان أمام المصارف ولهذه الغاية يفوضان بالصلاحيات اللازمة. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.