المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة جنرال إلكتريك انترناشيونال إنك. General Electric International Inc. المسجلة بتاريخ 3/7/1963، تحت رقم 313 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 30/5/2007، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5877/2007، بأنها عينت السيدة دوللي عبود صقر كوكيلتها القانونية مع كامل السلطات باسم وبالنيابة عن الشركة للقيام بصفة مديرة فرعها وممثلة قانونية عنها في لبنان بالإضافة إلى صلاحيات أخرى وردت في الوكالة المؤرخة في 12/10/2006 والتي تبقى نافذة حتى يتم عزلها خطيا أو لغاية 31/10/2008، أيهما يأتي أولا. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.