المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة الأسماك الكويتية المتحدة ش.م.ك. المسجلة بتاريخ 18/8/1994، تحت رقم 958 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 31/5/2007، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5925/2007، بأنها قررت قبول استقالة السيد معين عبد الحميد عجم ـ مدير عام فرع الشركة في لبنان (شرمبي) من منصبه اعتبارا من تاريخ 14/4/2007، وتعيين السيد نسيب يعقوب ونا مديرا للفرع المذكور، وذلك بموجب القرار الإداري المؤرخ في 22/5/2007. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.