إن مدير عام البيئة،
بناء على المرسوم رقم 199 تاريخ 12/2/1999 (تعيين المدير العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة) لا سيما المادة الثامنة منه ـ البند 7،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 30/8/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد الشروط الخاصة لبعض وظائفها).
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى رئيس مصلحة التوعية والإرشاد في وزارة البيئة ـ المديرية العامة للبيئة ـ السيد انطوان غريب بعض صلاحيات مدير عام وزارة البيئة المتعلقة بالمواضيع التالية: ـ التوقيع على البيانات الجمركية بناء على إفادة ومطالعة المصلحة المختصة. ـ التوقيع على قرارات الإجازات الإدارية والمرضية وفقا للمادتين 35 و39 من قانون الموظفين. وذلك في الفترة الواقعة بين 7 و30 حزيران 2007 ضمنا.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 6/6/2007
مدير عام البيئة
برج هتجيان