إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)، لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشافية)،
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/7/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة تسمى «لجنة إدارة لعبة الركبي 15» من السادة: غسان جان حجار ـ رئيسا فيليب جورج رزق ـ نائبا للرئيس سيرج جبران صباغه ـ أمينا للسر إلياس هارون خوري ـ أمينا للصندوق محمد علي جمال ـ عضوا بسام الياس الحسيني ـ عضوا جورج سامي عون ـ عضوا
مادة 2: تحدد مهمة اللجنة بـ: أ ـ إدارة «لعبة الركبي 15» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب ـ تشكيل المنتخبات الوطنية. ت ـ التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية.
مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها تحقيق الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.
مادة 4: تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 30/11/2008، على أن تتقدم اللجنة المذكورة دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى وزارة الشباب والرياضة.
مادة 5: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لمضمونه.
بيروت في 23 أيار 2007
وزير الشباب والرياضة
أحمد فتفت