All legislation

قرار Decision No. 74 04/06/2007

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي هومنمن الرياضي» ـ انطلياس

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
04/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3238-3240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 04/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي هومنمن الرياضي» ـ انطلياس المسجل تحت الرقم 3583/د تاريخ 4/11/2006،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 27315 تاريخ 13/4/2007،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 31/5/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي هومنمن الرياضي» ـ انطلياس. مركزها: محافظة جبل لبنان ، قضاء المتن، بلدة انطلياس. الألعاب المرخص بها: الدراجات الهوائية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نيشان كريكور درقره بتيان ـ هاروتيون سركيس مالجيان ـ روبير وارتيوار باتابوتيان ـ فاتشي كئورك بولاديان ـ هاروتيون طروس باليان ـ أرا هاروتيون كوجا أوغلانيان ـ كارو مارديروس مازاقيان.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 والقرارات اللاحقة التي ستصدر بناء عليه، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 4 حزيران 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت