المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي هومنمن الرياضي» ـ انطلياس. مركزها: محافظة جبل لبنان ، قضاء المتن، بلدة انطلياس. الألعاب المرخص بها: الدراجات الهوائية.
قرار Decision No. 74 04/06/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي هومنمن الرياضي» ـ انطلياس المسجل تحت الرقم 3583/د تاريخ 4/11/2006،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 27315 تاريخ 13/4/2007،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 31/5/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي هومنمن الرياضي» ـ انطلياس. مركزها: محافظة جبل لبنان ، قضاء المتن، بلدة انطلياس. الألعاب المرخص بها: الدراجات الهوائية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نيشان كريكور درقره بتيان ـ هاروتيون سركيس مالجيان ـ روبير وارتيوار باتابوتيان ـ فاتشي كئورك بولاديان ـ هاروتيون طروس باليان ـ أرا هاروتيون كوجا أوغلانيان ـ كارو مارديروس مازاقيان.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 والقرارات اللاحقة التي ستصدر بناء عليه، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 4 حزيران 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت